نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 116
[ مسألة ٥ ] : إذا شك في مائع أنه مضاف
أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها [١]. وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا
بالإضافة [٢]. لكن لا يرفع الحدث والخبث [٣] وينجس ، بملاقاة النجاسة إن كان قليلا
، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً ، والأصل الطهارة [٤].
الطهارة حينئذ بلا
معارض ، كما سيأتي في محله إن شاء الله. فاذا انقلب البخار ماء كان المرجع في حكمه
أصالة الطهارة أيضاً ، لا استصحابها ، لتعدد الموضوع عرفا ، كما في البخار.
[١] للاستصحاب.
هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية ، أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ـ للشك
في حدود المفهوم وقيوده ، على نحو يستوجب الشك في صدقه على المورد ـ أشكل جريان
الاستصحاب ، لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، كالجاري في الفرد
المردد وأما استصحاب الحكم السابق فلا مانع منه ، مثل استصحاب كونه مطهراً من الحدث
والخبث ، إذا علم انه كان مطلقاً ، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم كونه
مضافا كثيراً. لكنه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التنجيزي غالباً.
فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي
، أو كان الحكم السابق تنجيزياً ، فلا بأس بجريانه.
[٢] إذ لا موجب
للحكم بذلك من دليل أو أصل.
[٣] لاستصحاب
بقائهما.
[٤] يعني :
استصحابها. نعم ربما يكون بعض الوجوه الموجبة للنجاسة في فرض الملاقاة مع الشك في
الكرية مقتضياً للحكم بالنجاسة في المقام فانتظر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 116