فدلالته على
المطلوب سالمة عن الاشكال المتقدم ، وإن كانت لا عموم فيها لوروده في واقعة خاصة ،
إلا أن يتمسك بالإجماع على عدم الفرق ، كالإجماع على عدم الفرق بين ماء السماء
وغيره.
ثمَّ إنه لا تخلو
النصوص الشريفة من الدلالة على طهارته ومطهريته ، ففي
رواية السكوني عن النبي (ص) : « الماء
يطهر ولا يطهر » [١]. وفي
صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) :
« كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله
تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً » [٢] ، وفي غيرهما
: أنه تعالى جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً [٣]. ومورد الأخير الحدث ، كما أن مورد ما قبله الخبث ، بل هو
ظاهر رواية السكوني بقرينة المقابلة بالنفي. كما أنه لا عموم في الجميع بالإضافة
إلى ما يتطهر به فلا بد من تتميم الدلالة بالإجماع المحقق في الجملة.
[١] يعني : مع
طهارة أصله. ويكفي في ذلك الاستصحاب ، وأصالة الطهارة.
[٢] كما هو
المشهور ، ويقتضيه الكتاب المجيد ، مثل قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )[٤]. والسنة التي هي بمضمونه وبغير مضمونه كما ستأتي في محلها
إن شاء الله. وعن الصدوق : جواز
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب الماء المطلق حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب الماء المطلق حديث : ١.