لم يذكر في أقسامه
ماء المطر. وعدم ذكر النابع في الأقسام إما لدخوله في الجاري ـ كما صرح به بعض ،
حيث عرفه بالنابع غير البئر ـ أو في البئر ـ كما هو ظاهر آخرين ـ بل عن المحقق
البهبهاني : « أن النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر » والأمر سهل.
[١] إجماعا مستفيض
النقل ، بل وضوحه أغنى عن الاستدلال عليه بالآيات الشريفة مثل قوله تعالى(
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً )[١] بناء على أن
المراد من لفظ الطهور فيها إما المطهر بناء على أنه أحد معانيه ـ كما عن بعض ـ فيدل
على طهارته في نفسه بالالتزام ، أو الطاهر المطهر ـ كما عن جمع أنه أحد معانيه ـ أو
ما يتطهر به كالسحور والفطور ـ كما هو أحد معانيه قطعا ـ فيدل أيضاً بالالتزام على
طهارته في نفسه. هذا ولكن من المحتمل إرادة المبالغة منه ، فان [ فعول ] أيضاً من
صيغ المبالغة كالصبور والحسود ، فإن الطهارة ذات مراتب متفاوتة ، ولذا صح التفضيل
فيها بلفظ : [ أطهر ] ومع هذا الاحتمال يشكل الاستدلال. وأشكل منه الاستدلال به
على المطهرية لغيره ـ حتى بناء على حمل الهيئة على المبالغة ـ بدعوى : أن المبالغة
لا معنى لها إلا بلحاظ المطهرية لغيره. إذ فيه ـ ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ : أن هذا
المعنى من المبالغة مجاز لا يجوز ارتكابه في الاستدلال. وإن كان الأقرب الحمل على
المعنى الثالث ، لعدم ثبوت المعنيين الأولين ، ولكونه أقرب من الحمل على المبالغة
، لخفاء وجهها.