وعدم جزئية ما زاد
على التسبيحة الواحدة ، وليس هو ارتباطياً. فالعمدة في الاشكال على جواز التقليد
للمجتهدين في العمل الواحد هو إشكال التبعيض الذي تقدمت الإشارة إليه.
[١] إجماعا ادعاه
جماعة ، بل ادعي إجماع المسلمين عليه. ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه ، وفي معرفة
نبيه الكريم (ص) : أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم ، وفي
وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد ، لاحتمال الخطأ في
الرأي فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر. وحجية الرأي تعبداً
إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة ، فيمتنع أن تثبت بها ولو تعبداً. وأما
باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم.
وأما ما دل على
وجوب العلم والمعرفة من الآيات ، والروايات ، فلا يقتضي ذلك ، لأن دليل حجية الرأي
ـ لو تمَّ ـ يوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزيلا. ولا يتوجه الاشكال المتقدم هنا
، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية ، وانما الشرط
المعرفة بهما لا غير والمفروض حصولها ، فإذاً العمدة في عدم جواز التقليد هو
الإجماع.
فإن قلت : تكفي في
عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية. [ قلت ] : لا مجال للأصل المذكور مع الدليل ،
وهو ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء ، وقوله تعالى
( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ )[١] وقوله تعالى : ( فَلَوْ لا
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ )[٢] ونحوهما من أدلة
التقليد في