نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 102
[ مسألة ٦٦ ] : لا يخفى أن تشخيص موارد
الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك قد يتعارض
الاحتياطان ، فلا بد من الترجيح. وقد لا يلتفت الى إشكال المسألة حتى يحتاط. وقد
يكون الاحتياط في ترك الاحتياط. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع
الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء
على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم. وأيضا
الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث
وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه. وكذا
التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به ، وان
كان عنده الطين ـ مثلا ـ فالأحوط الجمع ، وهكذا.
مسلم ، لكن
مخالفتهما في غير مورد التقليد لهما ، أما في مورد التقليد لهما فهي موافقة لهما
لا غير ، كما يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين كالصلاة والصيام.
فان قلت : المجتهد
المفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتي بذلك في الصلاة المشتملة على التسبيحات
الثلاث ، كما أن المفتي بالاقتصار على تسبيحة واحدة إنما يفتي بذلك فيما اشتمل على
جلسة الاستراحة ، فترك جلسة الاستراحة والاقتصار على تسبيحة واحدة ليس عملا بفتوى
المجتهدين ولو على نحو الانضمام [ قلت ] : الارتباط بين الاجزاء في الثبوت والسقوط
لا يلازم الارتباط بينها في الفتوى ، فان مرجع الفتويين الى عدم جزئية الجلسة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 102