نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 101
استحبابي ، وهو ما
إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى
بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع الى مجتهد آخر [١]. وأما
القسم الأول ، فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع الى الغير بل يتخير بين العمل
بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به.
[ مسألة ٦٥ ] : في
صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام
العمل الواحد [٢] ، حتى أنه لو كان ـ مثلا ـ فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة
واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الأخر بالعكس ، يجوز أن يقلد الأول
في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة.
[١] قد عرفت أنه
لا يتم على إطلاقه ، بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال
التفصيلي.
[٢] قد عرفت في
المسألة الثالثة والثلاثين الإشكال في جواز التبعيض ولا سيما في العمل الواحد ،
فقد يشكل بالخصوص بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة المقتصر فيها علي تسبيحة
واحدة باطلة في نظر كل واحد منهما ، فالاقتصار عليها في مقام الامتثال مخالفة لهما
معاً. وفيه : أنه ـ بعد البناء على جواز التبعيض في التقليد ـ لا تقدح مخالفة كل
واحد من المجتهدين مستقلا ، لعدم تقليد كل واحد منهما كذلك ، بل لما كان التقليد
لهما معا على نحو الانضمام فالقادح مخالفتهما كذلك وهي منتفية ، لأن الصلاة
المذكورة موافقة لهما معا.
فان قلت : كما
أنها موافقة لهما كذلك مخالفة لهما. [ قلت ] : هذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 101