نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 10
[ مسألة ٦ ] : في
الضروريات لا حاجة إلى التقليد [١] كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما. وكذا في
اليقينيات إذا حصل له اليقين. وفي غيرهما يجب التقليد [٢] إن لم يكن مجتهداً إذا
لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[ مسألة ٧ ] : عمل
العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [٢].
[١] لوضوح أن وجوب
العمل شرعاً برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج ، ومن المعلوم أن الحكم
الظاهري يختص جعله بحال الشك ، فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع ، كما
في الضروريات واليقينيات.
[٢] على المعروف.
لما دل على حجية رأي المجتهد لغيره ، من الكتاب والسنة وبناء العقلاء ، والسيرة
القطعية في زمان المعصومين (ع) ـ كما هو محرر في محله من الأصول ـ من غير فرق في
دلالتها عليه بين إمكان الاحتياط وتعذره. وخلاف بعضهم في ذلك ضعيف ، وبذلك يظهر
التخيير بينه وبين الاحتياط مع إمكانه.
[٣] بمعنى عدم
الاكتفاء به في نظر العقل في حصول الأمن من العقاب لاحتمال عدم مطابقته للواقع.
فلو علم بعد العمل بصحته واقعاً ، أو ظاهراً لمطابقته لرأيه أو رأي من يجب عليه
تقليده حال النظر ، اكتفى به في نظر العقل حينئذ. أما في الأول فواضح. وأما في
الثاني فلحصول الأمن من تبعة مخالفته على تقديرها من جهة مطابقته للحجة. وسيأتي
لذلك تتمة في كلام المصنف [ ره ] [١]. ولو انكشف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال العمل مع
مخالفته لرأي من يجب عليه تقليده حال النظر ، ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان ،
أقواهما الثاني. وليس الحكم فيه حكم ما لو قلد