responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 99

و لو قال: أنت طالق (1) أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو أحسنه و أقبحه، صحّ، و لم تضرّ الضمائم. و كذا لو قال: ملء مكّة، أو ملء الدنيا.


فيه الطلاق بك، و قوله: «إن كان اليوم الجمعة» في قوّة: أنت طالق في هذا اليوم الذي يقع الطلاق فيه، و ذلك غير مناف له.

قوله: «و لو قال: أنت طالق. إلخ».

(1) وجه عدم قدح الضمائم أنها غير منافية، لأن وصف الطلاق الصحيح بالعدل و الكمال و الحسن و القبح أمر اعتباري، فقد يعتبر المطلّق كون الفراق مصلحة تامّة- لسوء خلقها و عشرتها و نحوه- فيصفه بصفات الكمال من العدل و الحسن و غيرهما بالنسبة إلى حاله، و قد يصفه بصفات القبح بالنسبة إليها، و قد يصفه بجمعه للشرائط المعتبرة فيه على وجه كامل بالأكمليّة، أو بعدم أخذ شيء منها أو عدم منافرتها أو منافرة أهلها أو بواسطة تماميّة شرائطه فيصفه بالأحسنيّة، و يمكن لذلك أن يصفه بالأقبحيّة من حيث إنه لم يبق فيه شبهة، أو بهما معا لذلك، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي لا تنافي صحّته، فيتمّ الطلاق بقوله: أنت طالق، و لا تضرّ الضمائم.

و العامّة [1] نزّلوا أوصاف الحسن على طلاق السنّة، و أوصاف القبح على طلاق البدعة، و جعلوه كما لو قال: أنت طالق للسنّة أو للبدعة، فيقع فيهما، و لكن بشرط كونها صالحة لذلك الطلاق وقت إيقاعه، و إلّا كان معلّقا على حصول الوصف. و لو فسّره بخلاف ذلك قبل.


[1] الحاوي الكبير للماوردي 10: 140- 141، المغني لابن قدامة 8: 253- 254، روضة الطالبين للنووي 6: 14- 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست