responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 96

و لو قال: أنت طالق للسنّة، (1) صحّ، إذا كانت طاهرا. و كذا لو قال:

للبدعة. و لو قيل: لا يقع، كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا، و الآخر غير مراد.


طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه» [1]. و روى علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها الرجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و تزوّجوهم فلا بأس بذلك» [2] و روى عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفّا بالطلاق ألزمته ذلك» [3]. و غير ذلك من الأخبار [4].

و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا و يقع عندهم، كتعليقه على الشرط، و وقوعه بغير إشهاد، و مع الحيض، و باليمين، و بالكناية مع النيّة، و غير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم.

قوله: «و لو قال: أنت طالق للسنّة. إلخ».

(1) لمّا كان الطلاق البدعي لا يقع عندنا كان تفسير الطلاق به في قوّة التفسير بالطلاق الفاسد، فكأنه قال: أنت طالق طلاقا باطلا، فقال الشيخ في الخلاف: «


[1] التهذيب 8: 57 ح 186، الاستبصار 3: 291 ح 1027، الوسائل 15: 320 ب (30) من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1.

[2] التهذيب 8: 58 ح 190، الاستبصار 3: 292 ح 1031، الوسائل الباب المتقدّم ح 5.

[3] التهذيب 8: 59 ح 191، الاستبصار 3: 292 ح 1033، الوسائل الباب المتقدّم ح 7.

[4] لاحظ الوسائل 15: 320 ب «30» من أبواب مقدّمات الطلاق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست