responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 91

..........


و قول المصنّف «لم أقف فيه على مخالف» يخرج به عن دعوى الإجماع عليه، فإن عدم الوقوف على المخالف لا يكفي في تحقّق الإجماع الذي يصير حجّة من حيث دخول المعصوم في جملة أقوالهم، لجواز أن يكون هناك قائل بوقوعه كذلك و لم يقف المصنّف على قوله. و من الأصحاب من اعتدّ بمثل ذلك في ثبوت الإجماع و حجّيته، بل صرّح ابن إدريس [1] هنا بثبوت الإجماع.

و ما ذكره المصنّف أسدّ و أسلم من التحكّمات في الدعاوي. و سيأتي [2] أن الظهار يصحّ تعليقه على الشرط، و به نصوص [3] تفيده، و ذلك يؤنس بقبول مثل هذه الأحكام التعليق في الجملة. و اختلفوا في وقوع الإيلاء معلّقا، و من جوّزه- كالشيخ [4] و العلّامة في المختلف [5]- احتجّ عليه بعموم [6] القرآن الدالّ على وقوعه من غير تقييد، السالم عن المعارض. و هذا الدليل وارد هنا. و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [7] يشمل الجميع.

و في تعليقه حكمة لا تحصل بالمنجّز، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه و تمتنع عمّا يرغب فيه، و يكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى اللّٰه تعالى، و من حيث إنه يرجو موافقتها فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإما أن تمتنع و تفعل فيحصل


[1] السرائر 2: 695- 696.

[2] في ص: 476.

[3] راجع الوسائل 15: 529 ب «16» من أبواب كتاب الظهار.

[4] المبسوط 5: 117.

[5] المختلف: 605.

[6] البقرة: 226.

[7] الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست