نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 9
كتاب الطلاق و النظر في الأركان و الأقسام و اللواحق.
[و أركانه]
و أركانه: أربعة.
[الركن الأول: في المطلّق]
الركن الأول: في المطلّق. و يعتبر فيه شروط أربعة:
[الأول: البلوغ]
الأول: البلوغ.
فلا اعتبار بعبارة الصبيّ (2) قبل بلوغه عشرا. و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلّق للسنّة رواية بالجواز فيها ضعف.
قوله: «الطلاق. إلخ».
(1) الطلاق- لغة- حلّ القيد، و يطلق على الإرسال و الترك، يقال: ناقة طالق أي: مرسلة ترعى حيث تشاء، و طلّقت القوم: إذا تركتهم [1]. و شرعا: إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها. و يقال: طلّق الرجل امرأته تطليقا، و طلقت هي تطلق طلاقا، فهي طالق و طالقة [2]. و عن الأخفش أنّه لا يقال: طلقت بالضمّ [3]. و في ديوان الأدب [4] أنه لغة.
قوله: «فلا اعتبار بعبارة الصبيّ. إلخ».
(2) الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين» [5]. و ضعفها بالرجلين