responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 9

كتاب الطلاق و النظر في الأركان و الأقسام و اللواحق.

[و أركانه]

و أركانه: أربعة.

[الركن الأول: في المطلّق]

الركن الأول: في المطلّق. و يعتبر فيه شروط أربعة:

[الأول: البلوغ]

الأول: البلوغ.

فلا اعتبار بعبارة الصبيّ (2) قبل بلوغه عشرا. و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلّق للسنّة رواية بالجواز فيها ضعف.


قوله: «الطلاق. إلخ».

(1) الطلاق- لغة- حلّ القيد، و يطلق على الإرسال و الترك، يقال: ناقة طالق أي: مرسلة ترعى حيث تشاء، و طلّقت القوم: إذا تركتهم [1]. و شرعا: إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها. و يقال: طلّق الرجل امرأته تطليقا، و طلقت هي تطلق طلاقا، فهي طالق و طالقة [2]. و عن الأخفش أنّه لا يقال: طلقت بالضمّ [3]. و في ديوان الأدب [4] أنه لغة.

قوله: «فلا اعتبار بعبارة الصبيّ. إلخ».

(2) الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين» [5]. و ضعفها بالرجلين


[1] لسان العرب 10: 226.

[2] لسان العرب 10: 226.

[3] لسان العرب 10: 226.

[4] لم نجده فيه.

[5] التهذيب 8: 75 ح 254، الاستبصار 3: 302 ح 1072.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست