responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 69

..........


بالكناية جعل الإشارة للقادر كناية يقع بها مع النيّة، لحصول الإفهام بها في الجملة.

و لو تعذّر النطق كفت الإشارة به كالأخرس، كما يقع بها جميع العقود و عبارات العبادات و الأقارير و الدعاوي، حتى لو أشار بالطلاق أو البيع أو غيرهما في الصلاة صحّ و لم تبطل الصلاة على الأصح. و يعتبر في صحّته بإشارته أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يعرف إشارته إن لم يتّفق فهمها على العموم. و يعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.

و لو عرف الأخرس الكتابة كانت كتابته من جملة الإشارة، بل أقوى، لأنها أضبط و أدلّ على المراد. و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، بل يكفي أن يفهم أنه نوى به الطلاق. و قدّمها ابن إدريس [1] على الإشارة حيث يمكن، لما ذكرناه من قوّتها. و تؤيّده رواية ابن أبي نصر قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلّم، قال: أخرس؟ قلت: نعم. قال:

فيعلم منه بغض لامرأته و كراهية لها؟ قلت: نعم، أ يجوز له أن يطلّق عنه وليّه؟

قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك. قلت: أصلحك اللّٰه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها» [2]. و اعتبر جماعة من الأصحاب- منهم الصدوقان [3]- فيه إلقاء القناع على


[1] السرائر 2: 678.

[2] الكافي 6: 128 ح 1، الفقيه 3: 333 ح 1613، التهذيب 8: 74 ح 247، الاستبصار 3: 301 ح 1065، الوسائل 15: 299 ب «19» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[3] الفقيه 3: 333 ذيل ح 1613، المقنع: 119.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست