نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 69
..........
بالكناية جعل الإشارة للقادر كناية يقع بها مع النيّة، لحصول الإفهام بها في الجملة.
و لو تعذّر النطق كفت الإشارة به كالأخرس، كما يقع بها جميع العقود و عبارات العبادات و الأقارير و الدعاوي، حتى لو أشار بالطلاق أو البيع أو غيرهما في الصلاة صحّ و لم تبطل الصلاة على الأصح. و يعتبر في صحّته بإشارته أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يعرف إشارته إن لم يتّفق فهمها على العموم. و يعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.
و لو عرف الأخرس الكتابة كانت كتابته من جملة الإشارة، بل أقوى، لأنها أضبط و أدلّ على المراد. و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، بل يكفي أن يفهم أنه نوى به الطلاق. و قدّمها ابن إدريس [1] على الإشارة حيث يمكن، لما ذكرناه من قوّتها. و تؤيّده رواية ابن أبي نصر قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلّم، قال: أخرس؟ قلت: نعم. قال:
فيعلم منه بغض لامرأته و كراهية لها؟ قلت: نعم، أ يجوز له أن يطلّق عنه وليّه؟
قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك. قلت: أصلحك اللّٰه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها» [2]. و اعتبر جماعة من الأصحاب- منهم الصدوقان [3]- فيه إلقاء القناع على