نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 66
..........
فلانة» بوجه آخر، و هو أن الشيخ [1] و غيره[2] حكموا بوقوع الطلاق بقوله: «نعم» عند سؤاله: هل طلّقت امرأتك؟ و وقوعه بذلك فرع وقوعه بقوله: طلّقت فلانة، لأن قوله: «نعم» تابع للفظ السؤال و مقتض لإعادته على سبيل الإنشاء، فكأنّه قال: طلّقتها، فإذا وقع باللفظ الراجع إلى شيء و هو فرعه لزم وقوعه باللفظ الأصلي المرجوع إليه و هو: طلّقتها.
و قول المصنف: «ينشأ من وقوعه عند سؤاله. إلخ» يقتضي اختياره وقوعه بذلك و أنه أمر مفروغ منه. و سيأتي [3] حكمه به بخصوصه.
و الأصل في وقوعه به رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام): «في الرجل يقال له: هل طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
و لمانع أن يمنع من الأصل لضعف السند، و إن جاز في الفرع، لأنه صريح في الإنشاء في نظائره، فلو عكس الحكم كان أولى، إلّا أن الشيخ تبع النصّ كعادته و إن ضعف مستنده. و مع ذلك كان يلزمه الحكم في الفرع، لما ذكره المصنف و ما ذكرناه.
و اعلم أن الخلاف في وقوعه إنشاء كما يظهر من التعليل، أما وقوعه إقرارا فلا شبهة فيه حيث لا تدلّ القرينة على إرادة الإنشاء و أنه [5] لم يسبق منه غير