responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 66

..........


فلانة» بوجه آخر، و هو أن الشيخ [1] و غيره [2] حكموا بوقوع الطلاق بقوله: «نعم» عند سؤاله: هل طلّقت امرأتك؟ و وقوعه بذلك فرع وقوعه بقوله: طلّقت فلانة، لأن قوله: «نعم» تابع للفظ السؤال و مقتض لإعادته على سبيل الإنشاء، فكأنّه قال: طلّقتها، فإذا وقع باللفظ الراجع إلى شيء و هو فرعه لزم وقوعه باللفظ الأصلي المرجوع إليه و هو: طلّقتها.

و قول المصنف: «ينشأ من وقوعه عند سؤاله. إلخ» يقتضي اختياره وقوعه بذلك و أنه أمر مفروغ منه. و سيأتي [3] حكمه به بخصوصه.

و الأصل في وقوعه به رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام): «في الرجل يقال له: هل طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم.

قال: قد طلّقها حينئذ» [4].

و لمانع أن يمنع من الأصل لضعف السند، و إن جاز في الفرع، لأنه صريح في الإنشاء في نظائره، فلو عكس الحكم كان أولى، إلّا أن الشيخ تبع النصّ كعادته و إن ضعف مستنده. و مع ذلك كان يلزمه الحكم في الفرع، لما ذكره المصنف و ما ذكرناه.

و اعلم أن الخلاف في وقوعه إنشاء كما يظهر من التعليل، أما وقوعه إقرارا فلا شبهة فيه حيث لا تدلّ القرينة على إرادة الإنشاء و أنه [5] لم يسبق منه غير


[1] المبسوط 5: 52، النهاية: 511.

[2] راجع المهذّب 2: 278، و الوسيلة: 324.

[3] في ص: 88.

[4] التهذيب 8: 38 ح 111، الوسائل 15: 296 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 6.

[5] في «ح، م» و الحجريّتين: و إن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست