responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 536

..........


الزوجين، إلّا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسه، فإذا أراد العود فوسيلته إلى الحلّ الكفّارة. و أما المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد، و ليس له أن يحملها على المرافعة. و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود و التكفير و بين الطلاق، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدّة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق و يشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين. و لا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيّره بينهما كما مرّ، لا من حيث إن الطلاق الإجباري لا يصحّ، لأن الإجبار يتحقّق على التقديرين، فإنه أحد الأمرين المحمول عليهما تخييرا، فهو محمول عليه في الجملة، بل لأن الشارع لم يجبره إلا كذلك، و لو أمر بإجباره على الطلاق بخصوصه لجاز كما صحّ الإجبار في مواضع [1] كثيرة، و لم ينف صحّة الفعل.

و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على هذا الحكم. و الموجود فيه من الأخبار رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا، و إلّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلّا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء، و هي امرأته، و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها» [2].

و في طريق الرواية ضعف. و في الحكم على إطلاقه إشكال، لشموله ما إذا


[1] ذكر بعضها في ج 3: 157.

[2] التهذيب 8: 24 ح 80، الاستبصار 3: 255 ح 914، الوسائل 15: 533 ب (18) من كتاب الظهار.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست