responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 535

[العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض]

العاشرة: إن صبرت المظاهرة (1) فلا اعتراض. و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير و الرجعة أو الطلاق، و أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن انقضت المدّة و لم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما. و لا يجبره على الطلاق تضييقا، و لا يطلّق عنه.


و رد في كفّارة رمضان أنه مع العجز عن إطعام الستّين يتصدّق بما يطيق، رواه عبد اللّه بن سنان [1] في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و يؤيّده قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [2]. و هو عامّ فيصلح حجّة للصدوقين.

و اعلم أن المراد بالاستغفار في هذا الباب و نظائره أن يقول: أستغفر اللّه، مقترنا بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب و العزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبدا. و لا يكفي اللفظ المجرّد عن ذلك، و إنما جعله الشارع كاشفا عمّا في القلب كما جعل الإسلام باللفظ كاشفا عن القلب. و اللفظ كاف في البدليّة ظاهرا، و أما فيما بينه و بين اللّه تعالى فإن لم يقترن بالتوبة التي هي من الأمور الباطنة لم يترتّب عليه أثر فيما بينه و بين اللّه تعالى، بل كان الوطء معه كالوطء قبل التكفير، فيجب عليه به كفّارة أخرى في نفس الأمر و إن لم يحكم عليه بها ظاهرا.

قوله: «إن صبرت المظاهرة .. إلخ».

(1) منفعة الوطء أو مطلق الاستمتاع المترتّب تحريمه على الظهار مشتركة بين


[1] الكافي 4: 102 ح 3، الفقيه 2: 72 ح 308، التهذيب 4: 321 ح 984، الاستبصار 2:

96 ح 313، الوسائل 7: 28 ب (8) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

[2] عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 508، صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن الدارقطني 2: 281 ح 204.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست