responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 534

..........


دليل. و من العجب من هذا الفاضل مثل هذا الاستدلال.

و أما الرواية فدلالتها لا تخلو من اضطراب، لتضمّن صدرها وجوب الكفّارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار و آخرها عدمه. مع أن العمل بمضمونها موقوف على قبول الموثّق، خصوصا مع معارضة القرآن [1] و ما [2] هو أقوى دلالة.

و العلّامة كالشيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية، و في أصول الفقه اشترط في الراوي الإيمان و العدالة، و في فروع الفقه له آراء متعدّدة منها قبول الموثّق كما هنا، بل ما هو أدنى مرتبة منه.

و احتجّ الشيخ على إيجاب صوم ثمانية عشر يوما بدلا مع العجز عن الخصال برواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» [3].

و جوابه ضعف السند بوهيب، و اشتراك أبي بصير. و أما ما قيل في جوابه- إن إثبات بدل للواجب بالآية بنصّ متأخّر يوجب النسخ- فضعيف على ما حقّق في الأصول.

و بقيّة الأقوال- خصوصا تفصيل ابن حمزة [4]- ليس لها دليل معتدّ به. نعم،


[1] المجادلة: 3- 4.

[2] كرواية أبي بصير المذكورة في الصفحة السابقة.

[3] التهذيب 8: 23 ح 74، الوسائل 15: 558 ب (8) من أبواب الكفّارات. و في «د، م» و التهذيب: وهب بن حفص.

[4] الوسيلة: 354.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست