responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 499

[الرابع: في الأحكام]

الرابع: في الأحكام و هي مسائل:

[الأولى: الظهار محرّم]

الأولى: الظهار محرّم (1)، لاتّصافه بالمنكر. و قيل: لا عقاب فيه، لتعقيبه بالعفو.


العموم غالبا بالنظر إلى الدبر. و مثله إطلاق المصنّف [1] الحكم بصحّة ظهار الخصيّ و المجبوب اللّذين لا يمكنهما الوطء، فإنه لا يتمّ مع القول باشتراط الدخول، فلا بدّ في إطلاق هذه الأحكام من تكلّف.

قوله: «الظهار محرّم .. إلخ».

(1) لا خلاف بين العلماء في تحريم الظهار، لوصفه بالمنكر في قوله تعالى:

وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً [2] و المنكر و الزور محرّمان.

ثمَّ اختلفوا فقال بعضهم: إنّه يعفى عنه و لا يعاقب عليه في الآخرة، لقوله تعالى بعد ذلك وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [3] فعقّبه بالعفو و هو يستلزم نفي العقاب.

و هذا القول ذكره بعض [4] المفسّرين، و لم يثبت عن الأصحاب.

و فيه نظر، لأنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو و الغفران تعلّقهما بهذا النوع من المعصية، و ذكره بعده لا يدلّ عليه، و نحن لا نشكّ في أنّه تعالى عفوّ غفور، سواء عفا عن هذا الذنب الخاصّ أم لم يعف. نعم، تعقّبه له لا يخلو من باعث على الرجاء و الطمع في عفو اللّه تعالى، إلا أنه لا يلزم منه وقوعه به بالفعل. و نظائره في القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى:


[1] في ص: 491.

[2] المجادلة: 2.

[3] المجادلة: 2.

[4] أنظر مجمع البيان 5: 247، تفسير البيضاوي 5: 121، كنز العرفان 2: 290، و نسبه فخر المحقّقين «قده» إلى بعض الأصحاب في إيضاح الفوائد 3: 411.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست