نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 499
[الرابع: في الأحكام]
الرابع: في الأحكام و هي مسائل:
[الأولى: الظهار محرّم]
الأولى: الظهار محرّم (1)، لاتّصافه بالمنكر. و قيل: لا عقاب فيه، لتعقيبه بالعفو.
العموم غالبا بالنظر إلى الدبر. و مثله إطلاق المصنّف [1] الحكم بصحّة ظهار الخصيّ و المجبوب اللّذين لا يمكنهما الوطء، فإنه لا يتمّ مع القول باشتراط الدخول، فلا بدّ في إطلاق هذه الأحكام من تكلّف.
قوله: «الظهار محرّم .. إلخ».
(1) لا خلاف بين العلماء في تحريم الظهار، لوصفه بالمنكر في قوله تعالى:
وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً[2] و المنكر و الزور محرّمان.
ثمَّ اختلفوا فقال بعضهم: إنّه يعفى عنه و لا يعاقب عليه في الآخرة، لقوله تعالى بعد ذلك وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ[3] فعقّبه بالعفو و هو يستلزم نفي العقاب.
و هذا القول ذكره بعض [4] المفسّرين، و لم يثبت عن الأصحاب.
و فيه نظر، لأنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو و الغفران تعلّقهما بهذا النوع من المعصية، و ذكره بعده لا يدلّ عليه، و نحن لا نشكّ في أنّه تعالى عفوّ غفور، سواء عفا عن هذا الذنب الخاصّ أم لم يعف. نعم، تعقّبه له لا يخلو من باعث على الرجاء و الطمع في عفو اللّه تعالى، إلا أنه لا يلزم منه وقوعه به بالفعل. و نظائره في القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى: