نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 49
..........
و الشيخ [1] في أحد قوليه، و المصنّف في أحدهما، و العلّامة [2] في أحدهما، و الشهيد [3] في أحدهما، و جماعة [4] آخرون- إلى اشتراطه إما لفظا كقوله «فلانة» باسمها المميّز لها عن غيرها، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها، أو نيّة كقوله «زوجتي» و له زوجات و نوى واحدة معيّنة. فلو لم يعيّن لفظا و لا قصدا بطل، لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلّا بسبب معلوم السببيّة.
و لأن الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن، و حيث لا محلّ فلا طلاق.
و قال الشيخ في المبسوط [5]: لا يشترط، و اختاره المصنّف هنا، و العلّامة في أكثر كتبه [6]، و الشهيد في الشرح [7]، لأصالة عدم الاشتراط، و عموم مشروعيّة الطلاق. و محلّ المبهم جاز أن يكون مبهما، و كما أن كلّ واحدة بخصوصها زوجة فإحداهما أيضا زوجة، فيصحّ طلاقها للعموم.
إذا تقرّر ذلك [فلو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق] [8] فحيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتبيين على الفور، لزوال الزوجيّة عنها، و يمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبيّن. و لو أخّر أثم، لأن الحقّ لهما في ذلك فعليه بيانه،