responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 49

..........


و الشيخ [1] في أحد قوليه، و المصنّف في أحدهما، و العلّامة [2] في أحدهما، و الشهيد [3] في أحدهما، و جماعة [4] آخرون- إلى اشتراطه إما لفظا كقوله «فلانة» باسمها المميّز لها عن غيرها، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها، أو نيّة كقوله «زوجتي» و له زوجات و نوى واحدة معيّنة. فلو لم يعيّن لفظا و لا قصدا بطل، لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلّا بسبب معلوم السببيّة.

و لأن الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن، و حيث لا محلّ فلا طلاق.

و قال الشيخ في المبسوط [5]: لا يشترط، و اختاره المصنّف هنا، و العلّامة في أكثر كتبه [6]، و الشهيد في الشرح [7]، لأصالة عدم الاشتراط، و عموم مشروعيّة الطلاق. و محلّ المبهم جاز أن يكون مبهما، و كما أن كلّ واحدة بخصوصها زوجة فإحداهما أيضا زوجة، فيصحّ طلاقها للعموم.

إذا تقرّر ذلك [فلو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق] [8] فحيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتبيين على الفور، لزوال الزوجيّة عنها، و يمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبيّن. و لو أخّر أثم، لأن الحقّ لهما في ذلك فعليه بيانه،


[1] النهاية: 510.

[2] المختلف: 593، 594.

[3] اللمعة الدمشقيّة: 123.

[4] انظر الكافي في الفقه: 305، الجامع للشرائع: 465، كشف الرموز 2: 210، إيضاح الفوائد 3:

294، التنقيح الرائع 3: 301- 302، المقتصر: 269- 270.

[5] المبسوط 5: 78.

[6] إرشاد الأذهان 2: 43، قواعد الأحكام 2: 61.

[7] غاية المراد: 218.

[8] من إحدى الحجريّتين فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست