نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 47
[الرابع: أن تكون مستبرأة]
الرابع: أن تكون مستبرأة (1)، فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه.
و يسقط اعتبار ذلك في اليائسة، و فيمن لم تبلغ المحيض، و في الحامل، و المسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. و لو طلّق المسترابة قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
قوله: «أن تكون مستبرأة. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] ما يدلّ على اشتراط استبراء المرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره في صحّة الطلاق، و أن ذلك هو العدّة التي أمر اللّٰه تعالى بالطلاق لها في قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[2] و على سقوط اعتبار ذلك في اليائسة و التي لم تبلغ المحيض و الحامل بقوله (عليه السلام): «خمس يطلّقن على كلّ حال» [3].
و أما المسترابة و هي [4] التي في سنّ من تحيض و لا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقيّ [5]. و أطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنصّ [6] و إلّا فقد يحصل لها مع انقطاع حيضها في هذا السنّ استرابة بالحمل و قد لا يحصل. و يدلّ على حكمها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألت