responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 47

[الرابع: أن تكون مستبرأة]

الرابع: أن تكون مستبرأة (1)، فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه.

و يسقط اعتبار ذلك في اليائسة، و فيمن لم تبلغ المحيض، و في الحامل، و المسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. و لو طلّق المسترابة قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.


قوله: «أن تكون مستبرأة. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] ما يدلّ على اشتراط استبراء المرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره في صحّة الطلاق، و أن ذلك هو العدّة التي أمر اللّٰه تعالى بالطلاق لها في قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [2] و على سقوط اعتبار ذلك في اليائسة و التي لم تبلغ المحيض و الحامل بقوله (عليه السلام): «خمس يطلّقن على كلّ حال» [3].

و أما المسترابة و هي [4] التي في سنّ من تحيض و لا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقيّ [5]. و أطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنصّ [6] و إلّا فقد يحصل لها مع انقطاع حيضها في هذا السنّ استرابة بالحمل و قد لا يحصل. و يدلّ على حكمها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألت


[1] في ص: 35- 36.

[2] الطلاق: 1.

[3] لاحظ الوسائل 15: 305 ب (25) من أبواب مقدّمات الطلاق.

[4] كذا في النسخ، و لعلّ الصحيح: فهي.

[5] كذا في النسخ و الحجريّتين، و في «ح»: خلع، و لعلّ الصحيح: خلق.

[6] لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست