نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 463
كتاب الظهار و النظر فيه يستدعي بيان أمور خمسة.
..........
(1) كتاب الظهار الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته:
أنت عليّ كظهر أمّي، و خصّ الظهر لأنه موضع الركوب، و المرأة مركوب الزوج.
و كان طلاقا في الجاهليّة كالإيلاء فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك و لزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي [1].
و حقيقته الشرعيّة: تشبيه الزوج زوجته- و لو مطلّقة رجعيّة في العدّة- بمحرمة نسبا أو رضاعا، قيل: أو مصاهرة على ما سيأتي [2] من الخلاف فيه.
و الأصل فيه قبل الإجماع آية وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[3].
و روي [4] أن أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها و نسبها، فأتت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فاشتكت منه فأنزل اللّه تعالى قوله قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ.
508 ب (1) من أبواب الظهار ح 4، و انظر جامع البيان للطبري 28: 2، 3، تفسير القرآن للصنعاني 2: 277، النكت و العيون للماوردي 5: 487، أسباب النزول للواحدي: 273.