responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 428

..........


و القول بجواز تزويجه في الموضعين قبل رجوعها لا يخلو من قوّة. و يدلّ عليه- مضافا إلى ما سلف- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة» [1]. و هذه الرواية و إن لم تكن صريحة في تزويجها بالفعل، لأن الخطبة لا تستلزم العقد، إلّا أنها ظاهرة فيه، و تعليلها مرشد إليه. و يترتّب على الجواز حكم رجوعها قبل أن يطلّقها بائنا و عدمه، و من اعتبر التلازم بين الأمرين لم يجوّز رجوعها حينئذ إلّا أن يبينهما [2] في العدّة. و كذا على قول ابن حمزة [3] من اشتراط تراضيهما في جواز رجوعها.

بقي في المسألة بحث آخر، و هو أنها لو رجعت في البعض خاصّة هل يصحّ الرجوع، و يترتّب عليه صحّة رجوعه؟ لم أقف فيه على شيء يعتدّ به. و فيه أوجه كلّ منها محتمل.

أحدها: جواز الرجوع، و يترتّب عليه رجوعه. أما الأول فلما اتّفق عليه الأصحاب من أن البذل غير لازم من جهتها، فكما يصحّ لها الرجوع في الجميع يصحّ في البعض، لأن الحقّ لها فلها إسقاط بعضه كما لها إسقاط الجميع، فإن عدم الرجوع في قوّة الإسقاط، إذ لا يلزم منه رجوع [إلى] [4] العوض الآخر، بل جوازه.


[1] الكافي 6: 144 ح 9، التهذيب 8: 137 ح 477، الوسائل 15: 504 ب «12» من أبواب الخلع و المبارأة ح 1.

[2] في «ط»: يبتّهما، و في «م» و إحدى الحجريّتين: يبينها، و في الثانية: يبتّها.

[3] انظر ص: 424.

[4] من «د، م» و إحدى الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست