responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 420

..........


يقع باطلا، لفقد شرطه. و التئام أخلاقهما كناية عن عدم [ظهور] [1] الكراهة، و إلّا فإنها أمر نفسي يمكن مجامعتها لالتئام الأخلاق ظاهرا، بأن تكتم الكراهة و تحسن معه الخلق، و لكن لمّا كان ذلك على خلاف الغالب لم يعتبره، إذ ما يضمره الإنسان يظهر على فلتأت لسانة و صفحات وجهه. و لو فرض عدم ظهور كراهتها مع وقوعها في نفس الأمر لوجب الحكم بفساده، لأن العبرة بظهور الشرط لا بحصوله في نفس الأمر. و أما بالنسبة إليه فيما بينها و بين اللّه تعالى فيحتمل وقوعه فيلحقها حكم المطلّقة بالنسبة إليها و إن كانت بالنسبة إليه زوجة. لكن الأقوى فساده مطلقا، لما تقرّر من دلالة النصوص [2] على أن المعتبر إظهارها الكراهة بالقول.

هذا بالنسبة إلى الخلع. و أما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف و الجماعة [3] كونه كذلك، لاشتراكهما في المعنى، بل عدّه في المبسوط [4] خلعا صريحا حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق و إلى واقع بغيره، و جعل الأول طلاقا و خلعا، و جعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ و هذا إن كان إجماعا فهو الحجّة في حكمه و إلّا فلا يخلو من إشكال، لأن النصوص [5] إنما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة، و ظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له و إن شاركه في بعض الأحكام.


[1] من «ط» و هامش «ق» و الحجريّتين فقط.

[2] الوسائل 15: 487 ب (1) من كتاب الخلع و المبارأة.

[3] راجع الجامع للشرائع: 476، الإرشاد 2: 52.

[4] المبسوط 4: 344.

[5] الوسائل 15: 487 ب (1) من كتاب الخلع و المبارأة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست