نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 408
فلا يقع مع الصغر، و لا مع الجنون، (1) و لا مع الإكراه، (2) و لا مع السكر، و لا مع الغضب الرافع للقصد.
و لو خالع وليّ الطفل (3) بعوض صحّ إن لم يكن طلاقا، و بطل مع القول بكونه طلاقا.
قوله: «و لا مع الجنون».
(1) أي: الجنون حالة إيقاعه الخلع، سواء كان مطبقا أم أدوارا. و كذا القول في غيره من الموارد. و المعتبر من الجنون ما يزول معه العقل، و يعلم باختلال نظم الكلام و مخالفة الأفعال لأفعال العقلاء.
قوله: «و لا مع الإكراه .. إلخ».
(2) قد تقدّم تحقيق الإكراه و ما يتفرّع عليه في الطلاق [1]. و لو ظهرت قرينة الرضا بعد الإكراه بأن يخالف ما أكره عليه كمّيّة أو كيفيّة- بأن أكرهه على خلعها بمائة فخلعها بمائتين، أو بذهب فخلعها بفضّة، و نحو ذلك- لم يكن ذلك إكراها. و لو ادّعى الإكراه رجع إلى القرينة مع عدم البيّنة و إلّا لم تقبل، لأصالة الصحّة.
قوله: «و لو خالع وليّ الطفل .. إلخ».
(3) إذا خالع الوليّ زوجة الطفل، فإن جعلناه طلاقا أن يفتقر إلى أن يتبع بالطلاق لم يصحّ مطلقا، لما تقدّم [2] من أن الوليّ ليس له أن يطلّق عن الصبيّ و إن وجد مصلحة. و إن جعلناه فسخا روعي في صحّته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة