responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 385

..........


أحدهما بالآخر. و إن تقدّم لفظه فقال: خالعتك على ألف مثلا، اعتبر التزامها للألف و قبولها لها عقيب كلامه كذلك. و متى حصل التراخي بينهما طويلا على الوجه الذي بيّنّاه لم يستحقّ عوضا، و وقع الطلاق رجعيّا، بمعنى كونه صحيحا خاليا عن العوض. فإن كانت ذات عدّة يجوز الرجوع فيها كان رجعيّا و إلّا فلا كما قرّرناه سابقا. و على تقدير كونه بائنا فالتقصير مستند إليه حيث أوقع الطلاق باختياره على وجه لا يسلم له العوض.

و ظاهر كلامه- كغيره- أنه لا فرق في ذلك بين العالم بالحال و الجاهل.

و هو يتمّ بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّا كما أطلقه. أما لو كان بائنا- كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض و لم يتعقّبه قبولها على الفور- فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال، لعدم القصد إليه. نعم، يتّجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول: طلّقني بألف، فتراخى ثمَّ يقول: أنت طالق، و لا يذكر العوض، فإنه حينئذ طلاق مجرّد عن العوض، فلا يبعد القول بنفوذه كذلك. أما مع تصريحه بالعوض و جهله بالحال و تعذّر الرجعة فهو محلّ إشكال. و ما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شيء يعتدّ به.

و اعلم أنه لا فرق مع تقدّم سؤالها بين قولها: طلّقني أو خالعني بكذا، أو على كذا، أو على أن عليّ كذا، أو على أن أعطيك كذا. و في معناها: إن طلّقتني، أو: إذا طلّقتني، أو: متى ما طلّقتني فلك كذا، بخلاف قول الرجل: متى [1] ما أعطيتني كذا، أو: إن أعطيتني، أو غير ذلك من أدوات الشرط، فإنه لا يقع. و لا فرق


[1] في الحجريّتين: مهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست