responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 383

..........


الطلاق و لزوم المال مع قبولها، و جعل ضمانها كناية عنه. و علّل الصحّة بأنه قد علّق طلاقها بشرط أن يكون عليها ألف، و إنما يكون عليها ألف لضمانها ذلك، فإذا ضمن وقع الطلاق، لأن الصفة قد وجدت إذا كان ضمانها جوابا لكلامه.

و محصّل كلامه: أن هذا الشرط لا يقدح في الصحّة، و إنما هو بمنزلة القيد و الصفة لإيقاع الطلاق، فهو- كما أشرنا إليه سابقا [1]- صيغة منجّزة فيها شائبة الشرط من حيث تقييده الطلاق بقصد العوض. و يظهر منه أنها إذا لم تقبل لا يقع الطلاق رجعيّا، فإنه قال: «فإذا ضمنت وقع الطلاق» و مقتضى الشرط أنه لا يقع بدون الضمان أعني القبول. قال: «و الفرق بين قوله: أنت طالق على أن عليك ألفا، و بين قوله: أنت طالق و عليك ألف، هو أنه إذا قال: و عليك ألف، لم يجعل الطلاق معلّقا به، و إنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجرّدا عن عوض، فلهذا وقع الطلاق و لم يجب عليها شيء، و ليس كذلك قوله: على أن لي عليك ألفا، لأنه ربط الطلاق بالألف و علّقه به، و جعل الصفة فيه حصول الألف عليها، فلهذا لم يقع الطلاق إلّا بضمانها» انتهى. و هذا أيضا صريح في أن الطلاق لا يقع بدون ضمانها رجعيّا في هذه الصورة، و جعل الحكم فيما إذا قال: «أنت طالق على ألف» مثل ذلك.

الرابع: المراد بقوله: «صحّ الطلاق رجعيّا» حيث لا يلزم العوض على تقدير كونها ذات عدّة تقبل الرجعة، فلو كانت المطلّقة كذلك غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة لم يكن الطلاق رجعيّا كما لا يخفى. و كذا لو كان هذا الطلاق ثالثا، فإنه لا يلزم من عدم لزوم البذل كونه رجعيّا. و قد عبّر بوقوع الطلاق على هذا التقدير


[1] في ص: 379.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست