responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 374

و يقع الطلاق مع الفدية (1) بائنا، و إن انفرد عن لفظ الخلع.


يملكه الزوجان بالتراضي، بخلاف الطلاق، إذ ليس هناك قسم آخر. و لأنه فرقة لا يملكها غير الزوج، و الفسخ يملكه كلّ منهما.

و قال الشيخ [1] تخريجا على القول بتجرّده: إنه فسخ، لأنه ليس بلفظ الطلاق، و هو لا يقع عندنا بالكنايات. و لأنه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [2] لأن قبله الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ و بعده فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3] فذكر تطليقتين و الخلع و تطليقة بعدها. و لأنه فرقة خلت عن صريح الطلاق و نيّته فكان فسخا كسائر الفسوخ.

و الأصحّ الأول، للنصوص [4] الصحيحة الصريحة فيه مؤيّدة بغيرها. و يتفرّع على ذلك عدّه في الطلقات الثلاثة المحرّمة، فعلى القول بأنه فسخ لا يعدّ فيها، و يجوز تجديد النكاح و الخلع من غير حصر و لا احتياج إلى محلّل في الثالث، و بخلاف ذلك لو قيل إنه طلاق.

قوله: «و يقع الطّلاق مع الفدية .. إلخ».

(1) إذا وقع الطلاق مع الفدية- سواء كان بلفظ الخلع و قلنا إنه طلاق أو اتبع به، أم بلفظ الطلاق و جعله بعوض- فإنه يقع بائنا لا رجعيّا، للنصوص [5] الدالّة عليه.

و قد تقدّم [6] بعضها. و وجهه- وراء النصّ- أنه حينئذ معاوضة محضة من الجانبين


[1] الخلاف 4: 422- 424 مسألة (3).

[2] البقرة: 229.

[3] البقرة: 230.

[4] الوسائل 15: 490 ب «3» من كتاب الخلع و المبارأة.

[5] لاحظ الوسائل 15: 490 ب (3) من كتاب الخلع و المبارأة.

[6] في ص: 368.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست