نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 374
و يقع الطلاق مع الفدية (1) بائنا، و إن انفرد عن لفظ الخلع.
يملكه الزوجان بالتراضي، بخلاف الطلاق، إذ ليس هناك قسم آخر. و لأنه فرقة لا يملكها غير الزوج، و الفسخ يملكه كلّ منهما.
و قال الشيخ [1] تخريجا على القول بتجرّده: إنه فسخ، لأنه ليس بلفظ الطلاق، و هو لا يقع عندنا بالكنايات. و لأنه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[2] لأن قبله الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ و بعده فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[3] فذكر تطليقتين و الخلع و تطليقة بعدها. و لأنه فرقة خلت عن صريح الطلاق و نيّته فكان فسخا كسائر الفسوخ.
و الأصحّ الأول، للنصوص [4] الصحيحة الصريحة فيه مؤيّدة بغيرها. و يتفرّع على ذلك عدّه في الطلقات الثلاثة المحرّمة، فعلى القول بأنه فسخ لا يعدّ فيها، و يجوز تجديد النكاح و الخلع من غير حصر و لا احتياج إلى محلّل في الثالث، و بخلاف ذلك لو قيل إنه طلاق.
قوله: «و يقع الطّلاق مع الفدية .. إلخ».
(1) إذا وقع الطلاق مع الفدية- سواء كان بلفظ الخلع و قلنا إنه طلاق أو اتبع به، أم بلفظ الطلاق و جعله بعوض- فإنه يقع بائنا لا رجعيّا، للنصوص [5] الدالّة عليه.
و قد تقدّم [6] بعضها. و وجهه- وراء النصّ- أنه حينئذ معاوضة محضة من الجانبين