responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 367

..........


الإيقاعات. و اللفظ الصريح فيه قوله: خلعتك أو خالعتك على كذا، أو: أنت أو فلانة مختلعة على كذا. أما الأولان فواقعان بصيغة الماضي التي هي صريحة في الإنشاء على ما تقرّر و تكرّر. و أما الأخيران فلأنهما و إن لم يكونا باللفظ الماضي لكنّهما يفيدان الإنشاء، بل هما أصرح فيه من الماضي المفتقر في دلالته على الإنشاء إلى النقل إليه. و لكن مثل هذا لم يلتزمه الأصحاب في جميع العقود اللازمة، بل أمرهم فيه مضطرب من غير قاعدة يرجع إليها و لا دلالة عليه من النصوص توجبها. و قد تقدّم [1] في النكاح و الطلاق ما يخالف هذا و أنه لا يقع بقوله: «أنت مطلّقة» و نحوه، و اعتمدوا في التزامه على خبر لا يوجب ذلك الحصر كما بيّنّاه، و لو جوّزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان أولى.

إذا تقرّر ذلك فهل يكفي في وقوعه من جانب الزوج الإتيان بهذه الصيغة و نحوها، أم لا بدّ من إتباعه بلفظ يفيد الطلاق كقوله بعد ذلك: فأنت طالق، أو فهي طالق؟ قولان مشهوران للأصحاب منشؤهما اختلاف الروايات ظاهرا، و الذي دلّت عليه الأخبار [2] الصحيحة و النصوص الكثيرة و ذهب إليه محقّقوا الأصحاب- كالمرتضى [3]، و شيخه المفيد [4]، و شيخ الصدوق [5]، و أكثر المتقدّمين و المتأخّرين- هو الأول.


[1] في ج 7: 87، و هنا ص: 63.

[2] لاحظ الوسائل 15: 491 ب (3) من أبواب الخلع و المبارأة ح 2، 3، 4، 8، 9، 10.

[3] الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: 250.

[4] المقنعة: 528- 529.

[5] المقنع: 117.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست