نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 327
..........
الميّت هو، فلا وثوق بخروج المنفعة عن ملكه مدّة العدّة. و بهذا يفرّق بين بيع العين المؤجرة مدّة معلومة و بين بيع هذه الدار، لأن منافع العين المؤجرة ملك للمستأجر، ألا ترى أنه لو مات كانت لورثته، بخلاف المعتدّة، فإنها لا تملك منفعة الدار، و لهذا لو ماتت كانت منافعها بقيّة المدّة للزوج. و يمكن أن يلتزم هنا عود المنفعة إلى الزوج دون المشتري، و تكون المنفعة زمن العدّة مستثناة عن المشتري مطلقا. و يبقى الإشكال الأول.
و لو قلنا بصحّة البيع لذات الأشهر فحاضت في أثنائها و انتقلت عدّتها إلى الأقراء، فإن انقضت عدّتها بها في مقدار الأشهر أو أقلّ فلا اعتراض للمشتري.
و كان البحث في بقيّة الأشهر- هل تنتقل منفعتها إلى المشتري أو إلى البائع؟- كما لو ماتت في أثنائها. و الأظهر انتقالها إلى البائع، لأنها كالمستثناة له مدّة معلومة.
و لو انقضت [1] العدّة بالأقراء أكثر من الأشهر قدّمت الزوجة بالباقي، لسبق حقّها. و في تخيير المشتري في الفسخ و الإمضاء حينئذ وجهان، من فوات بعض حقّه فكان كتبعّض الصفقة، و من قدومه على ذلك، فإنه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدّة باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها و زيادته بالتغيّر الطارئ. و تصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغيّر لا يوجب تعيّنه.
و الأقوى الفرق بين من يعلم بالحكم و غيره، فيتخيّر الثاني دون الأول، لأن خيار تبعّض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعّض.
و ربما استثني من عدم صحّة بيع المسكن- حيث لا نصحّحه- ما لو بيع