responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 316

..........


الآية في ذلك. و فيه: أن المروي أن فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بتّ طلاقها و لم يكن رجعيّا [1]، و بها احتجّ الجمهور [2] على استحقاق البائن السكنى كالرجعيّة.

إذا تقرّر ذلك فنقول: حيث تخرج لإقامة الحدّ قيل: تعاد إلى المسكن بعد الفراغ، وقوفا فيما خالف الأصل على محلّ الضرورة، فلا يثبت [3] إلّا فيه. و قيل:

لا يجب ردّها إليه، لأن إخراجها مستثنى من النهي، فوجوب ردّها يحتاج إلى دليل. و لأن إخراجها لو كان لمجرّد الحدّ لفرّق فيه بين البرزة و المخدّرة، فتخرج الأولى دون الثانية، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في بابه [4]. و في هذا قوّة.

و حيث تخرج لأذى أحمائها، أو لم نوجب في الأول إعادتها، ينقلها الزوج إلى منزل آخر، مراعيا للأقرب إلى مسكن العدّة فالأقرب. و موضع النقل في الثاني ما إذا كانت الأحماء معها في دار واحدة تسع لجميعهم، فلو كانت ضيّقة لا تسع لهم و لها نقل الزوج الأحماء و ترك الدار لها. و لو كانت الأحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدّة من دارها بالبذاة عليهم. و ربما قيل بجواز إخراجها بأذاها لهم و إن كانوا جيرانا، لإطلاق الآية [5]. و لو كانت في دار أبويها- لكون الزوج ساكنا معها- فطلّقها فيها فبذت على الأبوين، ففي جواز نقلها عنهم وجهان، من عموم الآية [6]


[1] مسند الشافعي: 302، مسند الحميدي 1: 176 ح 363، سنن سعيد بن منصور 1: 320 ح 1357، مسند أحمد 6: 415.

[2] راجع الحاوي الكبير 11: 247- 248، المغني لابن قدامة 9: 289.

[3] في «و»: تبيت.

[4] في المسألة السابعة عشر من النظر الثاني من كتاب القضاء.

[5] الطلاق: 1.

[6] الطلاق: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست