responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 308

و لو مات زوج (1) الأمة، ثمَّ أعتقت، أتمّت عدّة الحرّة، تغليبا لجانب الحرّية.

و لو كان المولى (2) يطؤها، ثمَّ دبّرها، اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام.

و لو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء.


طلّقت بائنا ثمَّ مات في العدّة، لانقطاع العصمة بينهما. و هو واضح.

قوله: «و لو مات زوج. إلخ».

(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [1] و أتباعه [2] و منهم المصنّف من بعده. و توجيهه:

أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدّة الوفاة، و قد صارت حرّة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة، فيجب عليها إكمال عدّة الحرّة نظرا إلى حالها حين الخطاب، و لا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدّة، فإنها كلّ يوم مخاطبة بحكمها، و هو معنى قوله:

«تغليبا لجانب الحرّية».

قوله: «و لو كان المولى .. إلخ».

(2) مستند الحكم رواية داود الرقّي عن الصادق (عليه السلام): «في الأمة المدبّرة إذا مات مولاها أن عدّتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطؤها. قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمَّ يموت، فقال: هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها» [3]. و روى


[1] النهاية: 536.

[2] الكافي في الفقه: 313، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 20: 294.

[3] الكافي 6: 172 ح 8، التهذيب 8: 156 ح 542، الاستبصار 3: 349 ح 1247، الوسائل 15: 475 ب (43) من أبواب العدد ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست