نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 308
و لو مات زوج (1) الأمة، ثمَّ أعتقت، أتمّت عدّة الحرّة، تغليبا لجانب الحرّية.
و لو كان المولى (2) يطؤها، ثمَّ دبّرها، اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام.
و لو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء.
طلّقت بائنا ثمَّ مات في العدّة، لانقطاع العصمة بينهما. و هو واضح.
قوله: «و لو مات زوج. إلخ».
(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [1] و أتباعه [2] و منهم المصنّف من بعده. و توجيهه:
أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدّة الوفاة، و قد صارت حرّة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة، فيجب عليها إكمال عدّة الحرّة نظرا إلى حالها حين الخطاب، و لا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدّة، فإنها كلّ يوم مخاطبة بحكمها، و هو معنى قوله:
«تغليبا لجانب الحرّية».
قوله: «و لو كان المولى .. إلخ».
(2) مستند الحكم رواية داود الرقّي عن الصادق (عليه السلام): «في الأمة المدبّرة إذا مات مولاها أن عدّتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطؤها. قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمَّ يموت، فقال: هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها» [3]. و روى