responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 30

..........


الأولى: لو قال: طلّقي نفسك ثلاثا، فاقتصرت على واحدة، هل تصحّ الواحدة أم تبطل؟ قولان.

و تحرير المبحث: أنه إما أن يقصد بقوله «طلّقي ثلاثا» الثلاث المرسلة بلفظ واحد، أو يريد بها الثلاث الصحيحة الشرعيّة. و على تقدير إرادة الأول: إما أن نقول إن الثلاث المرسلة تصحّ منها واحدة، أو يبطل الجميع.

فإن أراد الأول و قلنا ببطلانه مطلقا فلا شبهة في بطلان ما فعلته من الواحدة، لأنه وكّلها في طلاق فاسد فطلّقت طلاقا صحيحا.

و إن قلنا بصحّة واحدة منها احتمل أن تصحّ الواحدة التي أتت بها، لأن قوله «طلّقي ثلاثا» على هذا التقدير في قوّة: طلّقي نفسك واحدة، لأن المعتبر منها هو الواحدة. و لأن الواحدة مدلول عليها من الإذن في الثلاث تضمّنا، فلا مانع من صحّتها.

و وجه البطلان: أن التوكيل وقع في المجموع من حيث هو مجموع، و الواحدة غيره. و الوكالة تتبع غرض الموكّل، و جاز تعلّق غرضه بهذه الصيغة [1] بعينها، بل لو لم يعلم الغرض فالواجب اتّباع مدلول لفظه. و أيضا فإن الصحيح من الثلاث واحدة على خلاف فيها، و التي أتت بها طلقة صحيحة بالإجماع، فلا تكون هي التي وكّل فيها. و هذا أقوى.

و إن قصد بقوله «طلّقي ثلاثا» الطلاق الصحيح فوقوع الثلاث كذلك يتوقّف على تخلّل الرجعة بينها. فإن وكّلها في الرجعة، أو قلنا إن التوكيل في الطلقات يستلزم التوكيل في الرجعة، لأنها لا تكون صحيحة إلا بها، فالتوكيل


[1] في «ح»: الصورة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست