responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 293

[الثاني: لا نفقة على الغائب في زمن العدّة]

الثاني: لا نفقة على الغائب (1) في زمن العدّة و لو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة. و فيه تردّد.


فاعتبار ما حكم به ثابت، سواء تبيّن بعد ذلك موته أم لا، و سواء كان تبيّن موته قبل العدّة أو فيها أو بعدها، استصحابا لما قد ثبت بحكم الشرع، و ما خرج عن ذلك من الحكم بكونه أحقّ بها لو ظهر في العدّة جاء بدليل خارج، فيبقى غيره على الأصل.

و ربما قيل ببطلان العدّة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج بناء على أنه لو ظهر حينئذ كان أحقّ [بها] [1] لأن الحكم بالعدّة و البينونة كان مبنيّا على الظاهر، و مستند حكم الحاكم الاجتهاد و قد تبيّن خطؤه، فعليها تجديد عدّة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها. بل يحتمل وجوب العدّة ثانيا و إن نكحت، لما ذكر.

و سقوط حقّ الأول منها لو حضر و قد تزوّجت لا ينفي الاعتداد منه لو مات. و هذا قول لبعض الشافعيّة [2]. و المذهب هو الأول. و المصنّف نبّه بما ذكره من الحكم على خلافه.

قوله: «لا نفقة على الغائب. إلخ».

(1) وجه عدم النفقة أن العدّة عدّة وفاة و هي لا تستتبع النفقة، و إلّا فمجرّد حكم الحاكم بالفرقة- كما علّل به المصنّف- لا يوجب سقوطها، لأن حكمه بها يحصل بالطلاق الرجعي مع بقائها. و لو علّل بإرادة فرقة لا يلحقها الرجوع انتقض هنا بما لو ظهر في العدّة.

و المصنّف تردّد في الحكم ممّا ذكرناه، و من أنها في حكم الزوجة ما دامت


[1] من «م» و الحجريّتين.

[2] الحاوي الكبير 11: 325- 326، روضة الطالبين 6: 381.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست