responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 288

..........


بقاء الزوجيّة. و عليه يحمل ما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه» [1]. و عن عليّ (عليه السلام) أنه قال: «هذه امرأة ابتليت فلتصبر» [2]. و من العامّة [3] من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين.

الخامس: الحكم مختصّ بالزوجة فلا يتعدّى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، فيتوقّف [4] ميراثه و ما يترتّب على موته من عتق أم الولد و المدبّر و الوصيّة و غيرها إلى أن تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها عادة. و سيأتي [5] إن شاء اللّه تعالى البحث فيه. و الفرق بين الزوجة و غيرها مع ما اشتهر من أن الفروج مبنيّة على الاحتياط- وراء النصّ الدالّ على الاختصاص- دفع الضرر الحاصل على المرأة بالصبر دون غيرها من الورّاث و نحوهم، و أن للمرأة الخروج من النكاح بالجبّ و العنّة لفوات الاستمتاع، و بالإعسار بالنفقة على قول لفوات المال، فلأن تخرج هاهنا و قد اجتمع الضرران أولى. و يدلّ على عدم الحكم بموته أنها لو صبرت بقيت الزوجيّة، فزوالها على تقدير عدمه لدفع الضرر خاصّة فيتقيّد بمورده.

السادس: إذا لم نقل بالطلاق يتوقّف اعتدادها على أمر الحاكم لها بها، فلا تعتدّ بما مضى قبل حكمه، عملا بأصالة بقاء الزوجيّة إلى أن يثبت المزيل، و لا


[1] سنن الدارقطني 3: 312 ح 255، سنن البيهقي 7: 445.

[2] المناقب لابن شهرآشوب 2: 365.

[3] الحاوي الكبير 11: 316- 317، المغني لابن قدامة 9: 134.

[4] في «ح، ط، م»: فتوقف.

[5] في السبب الثاني من لواحق أسباب منع الإرث من كتاب الفرائض.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست