responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 272

..........


الحقّ حيّ ينازع فلا يتجاسر [1] على الإنكار. و أيضا ففرقة الموت لا اختيار فيها فأمرت بالتفجّع و إظهار الحزن لفراق الزوج، و لذلك وجب فيه الإحداد، و فرقة الطلاق تتعلّق باختيار المطلّق و قد جفاها بالطلاق فلم يكن عليها إظهار التفجّع و الحزن. و أيضا فالمقصود الأعظم في عدّة الطلاق تعرّف براءة الرحم، و لذلك اعتبرت بالأقراء، و في عدّة الوفاة المقصود الأعظم حفظ حقّ الزوج و رعاية حرمة النكاح، و لذلك اعتبرت بالشهور التي لا تقوى دلالتها على البراءة.

و أما ما روي في شواذّ أخبارنا [2] من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو- مع ضعف سنده- معارض بما هو أجود سندا أو أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين.

إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث:

الأول: الحكم باعتدادها بالمدّة المذكورة مختصّ بالزوجة الحرّة الحائل، فلو كانت أمة أو حاملا فاعتدادها على وجه آخر يأتي [3]. و عموم الآية [4] و إن كان متناولا لهما إلّا أنه مخصوص بدليل من خارج سنشير إليه إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: العشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليالي مع أيّامها، و إن كانت الأيّام


[1] كذا في النسخ الخطّية، و لعلّ الأولى: تتجاسر.

[2] التهذيب 8: 144 ح 497، الاستبصار 3: 339 ح 1210، الوسائل 15: 462 ب (35) من أبواب العدد ح 4.

[3] في ص: 302 و 274.

[4] البقرة: 234.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست