responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 261

و لو طلّق [الحائل] (1) طلاقا رجعيّا، ثمَّ مات في العدّة، استأنفت عدّة الوفاة. و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق.


قوله: «و لو طلّق الحائل. إلخ».

(1) الوجه في ذلك أن المطلّقة بائنا صارت بمنزلة الأجنبيّة، و أما الرجعيّة فهي بمنزلة الزوجة، و من ثمَّ يبقى التوارث بينهما و يقع عليها الظهار و الإيلاء و غيرهما من أحكام الزوجة، فإذا مات المطلّق استأنفت لموته عدّة الوفاة و لا تبني على ما مضى من عدّة الطلاق.

و قد روي ذلك في أخبار كثيرة منها حسنة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمَّ مات عنها، قال: «تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا» [1]. و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمَّ مات عنها قبل أن تنقضي [عدّتها] [2] قال: «تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها» [3].

و غيرهما من الأخبار الكثيرة.

و لا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدّة الوفاة على عدّة الطلاق كما هو الغالب. أما لو انعكس كعدّة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة و هي أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة و من مدّة يعلم فيها انتفاء الحمل، أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة [أشهر] [4] أو السنة، أو وجوب أربعة


[1] الكافي 6: 120 ح 1، التهذيب 8: 149 ح 514، الاستبصار 3: 344 ح 1227، الوسائل 15: 464 ب «36» من أبواب العدد ح 5.

[2] من هامش «و» بعنوان «ظاهرا» و وردت في الحديث.

[3] الكافي 6: 121 ح 5، التهذيب 8: 149 ح 516، الاستبصار 3: 343 ح 1224، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[4] من «ح» فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست