responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 260

..........


الحمل اسم للجميع فقبله يصدق انتفاء وضعه، و إذا صدق انتفاء وضع الحمل كذب وضع الحمل، لاستحالة اجتماع النقيضين على الصدق. و صدق اسم الحمل على الواحد لا يقتضي البينونة [به] [1] مع الاجتماع، لأنه تعالى جعل أجل الحوامل أن يضعن حملهنّ، و هو لا يصدق ما دام في الرحم منه شيء، و بهذا فارق المنفرد.

و لأن العدّة موضوعة لاستبراء الرحم و خلوّه من ولد مظنون فكيف تنقضي العدّة مع بقاء ولد موجود؟! و الرواية ضعيفة السند بجماعة.

و تظهر فائدة القولين في الرجعة و موت الزوج قبله و النفقة عليها و غير ذلك من توابع العدّة، فعلى قول الشيخ ينتفي جميع ذلك إلّا تحريم التزويج، و على القول المشهور تصحّ رجعتها بين التوأمين و ترثه لو مات بينهما و تلحقها أحكام المعتدّة مطلقا.

و اعلم أن التوأمين يتحقّقان بولادتهما فيما دون ستّة أشهر، و متى ولدت الثاني لستّة أشهر فصاعدا فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأول، فتنقضي عدّتها بوضع الأول. و في جواز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لاحقا بالأول نظر، من الحكم بالبينونة المجوّزة للتزويج، و من إمكان اختلاط النسب حيث تلده لوقت يحتمل كونه لهما. و قد تجوّز العلّامة في القواعد [2] حيث جعل أقصى المدّة بين التوأمين ستّة أشهر، و الصواب أن المعتبر في كونهما توأمين ولادتهما لأقلّ من ستّة، و قد تنبّه له في التحرير [3] فجعل المعتبر ولادتهما لأقلّ من ستّة أشهر.


[1] من «م» و هامش «و» و الحجريّتين.

[2] قواعد الأحكام 2: 69.

[3] تحرير الأحكام 2: 71.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست