responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 255

..........


القول بها، و إجزائه عن الكفّارة، و وجوب الغرم عند الجناية على الام، و تبعيّته للأم في البيع عند الشيخ [1]، و في الهبة و غيرها على قول.

الثانية: تنقضي بانفصاله حيّا و ميّتا، لصدق وضع الحمل. و يعتبر تحقّق كونه حملا، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعا. و معه وجهان، من الشكّ في كونه قد صار حملا. و حكم الشيخ [2] بانقضاء العدّة بها و أطلق. و هو بعيد مطلقا. و الوجهان آتيان في العلقة، و هي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها. و وافق المصنّف و جماعة [3] الشيخ [4] عليها. و هو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي و إلا فلا. و لو أسقطت مضغة كفت، و العلم بها أقرب.

الثالثة: إذا لم تظهر الصورة و التخطيط بكلّ واحدة منهما، و لكن قالت القوابل و أهل الخبرة من النساء: إن فيه صورة خفيّة و هي بيّنة لنا و إن خفيت على غيرنا، حكم بها، و تنقضي بها العدّة و يثبت النسب و سائر الأحكام. و لو لم يكن فيه صورة ظاهرة و لا خفيّة تعرفها القوابل، و لكن قلن: إنه أصل الآدمي و لو بقي لتصوّر و تخلّق، ففي الاكتفاء به قولان. و يظهر من المصنّف الاكتفاء به كما قطع به الشيخ [5]- (رحمه الله)- لعموم أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و خصوص رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها


[1] المبسوط 2: 156.

[2] المبسوط 5: 240.

[3] راجع الوسيلة: 325، الجامع للشرائع: 471، قواعد الأحكام 2: 69، اللمعة الدمشقيّة: 125.

[4] المبسوط 5: 240.

[5] المبسوط 5: 240.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست