responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 252

..........


و إن وقع في أثنائه و انكسر ذلك الشهر اعتبر بعده شهران بالهلالي [1]. و في إكمال المنكسر ثلاثين، أو جبره بقدر ما فات منه قولان أصحّهما- و هو الذي اختاره المصنّف- الأول، لأنه لمّا لم يتّفق في الشهر الأول كونه هلاليّا- لأن المراد العدّة بين الهلالين- انتقل إلى الشهر العرفي و هو الثلاثون.

و وجه الثاني: أن إطلاق الشهر محمول على الهلالي، فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بمقدار ما فات، فلو فرض كونه تسعة و عشرين يوما و طلّقها و قد مضى منه عشرون يوما تحتسب بتسعة و تقضي عشرين يوما من الرابع.

و في المسألة قول ثالث، و هو انكسار الجميع، فيسقط اعتبار الأهلّة فيها، لأن المنكسر أولا يتمّم بما يليه فينكسر أيضا. و الأصحّ ما تقدّم، لأن الشهرين المتوسّطين يصدق عليهما الاسم بالأهلّة فلا يعدل عن ذلك، لأنه الأصل. و هذا البحث آت في جميع الآجال من السّلم و الدّين المؤجّل و العدّة و غيرها. و قد تقدّم البحث فيه في السّلم [2] مستوفى.

و اعلم أن انطباق الطلاق و نحوه من العقود على أول الشهر يتصوّر بأن يبتدئ باللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن الفراغ منه بأول الشهر، لا بابتدائه في أول الشهر، لأنه إلى أن يتمّ لفظه يذهب جزء من الشهر و ينكسر. و من جوّز تعليق الطلاق فرضه بأن يعلّقه على انسلاخ الشهر أو بأول الشهر الذي يليه.

و لو وقع في أثناء النهار أو الليل أدخل الباقي منه في الحساب من الساعات و ما دونها. و كذا القول في غيره.


[1] في «ش، ط، م»: بالهلال.

[2] في ج 3: 419- 421.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست