نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 24
[الشرط الرابع: القصد]
الشرط الرابع: القصد. (1)
و هو شرط في الصحّة مع اشتراط النطق بالصريح. فلو لم ينو الطلاق لم يقع، كالساهي و النائم و الغالط. و لو نسي أن له زوجة فقال:
نسائي طوالق، أو: زوجتي طالق، ثمَّ ذكر لم يقع به فرقة.
العاشر: جميع ما ذكرناه آتٍ في غير الطلاق من النكاح و البيع و العتق و سائر التصرّفات، و لكن جرت العادة بالبحث عنه هنا كما أسلفناه.
قوله: «القصد. إلخ».
(1) القصد معتبر في صحّة التصرّفات القوليّة من الطلاق و غيره إجماعا. و يدلّ عليه في الطلاق بخصوصه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق» [1] و قول الباقر (عليه السلام): «لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلا بنيّة. و لو أن رجلا طلّق و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا» [2]. و المراد به أن يكون قاصدا بلفظ الطلاق- مثلا- معناه، و لا يكفي القصد إلى لفظه من غير قصد معناه.
ثمَّ عدم القصد قد يكون متخلّفا عنهما معا، كالنائم تجري كلمة الطلاق على لسانه، و مثله السّاهي، و قد قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبيّ حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون حتى يفيق» [3]. و لو استيقظ النائم و قد جرى لفظ الطلاق على لسانه فقال: أجزت ذلك
[1] التهذيب 8: 51 ح 160، الوسائل 15: 286 ب (11) من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.
[2] الكافي 6: 62 ح 3، الوسائل 15: 283 ب (10) من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 8، و ذكر ذيله في ص: 285 ب (11) ح 1. و فيهما: إلّا ببيّنة.
[3] مسند أحمد 6: 100- 101، سنن الدارمي 2: 171، سنن ابن ماجه 1: 658 ح 2041، سنن أبي داود 4: 141 ح 4402- 4403، مسند أبي يعلى 7: 366 ح 44.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 24