نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 237
و لو كان مثلها تحيض (1) اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعا. و هذه تراعي الشهور و الحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت [من] العدّة، و كذا إن سبقت الشهور.
كونها من قريش.
قوله: «و لو كان مثلها تحيض .. إلخ».
(1) اعلم أن الأصل في عدّة الحائل الأقراء لقوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ[1]. و شرط اعتدادها بالأشهر فقدها كما ينبّه عليه قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إلى قوله وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ[2]. و لا يشترط في اعتدادها بالأشهر يأسها من الحيض عندنا، بل متى انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدّت بالأشهر كما يتّفق ذلك للمرضع و المريضة، لقول الباقر (عليه السلام) في حسنة زرارة: «أمران أيّهما سبق بانت المطلّقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» [3].
و المراد من قول المصنّف: «و هذه تراعي الشهور و الحيض. إلخ» أن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا تعتدّ بالأشهر، و مع مضيّ ثلاثة أطهار قبل مضيّ ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتدّ بالأطهار. أما لو فرض رؤيتها في الثلاثة أشهر حيضا و لو مرّة واحدة لم تعتدّ بالأشهر بل بالأطهار إن تكرّر لها ذلك، بأن كانت