responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 237

و لو كان مثلها تحيض (1) اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعا. و هذه تراعي الشهور و الحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت [من] العدّة، و كذا إن سبقت الشهور.


كونها من قريش.

قوله: «و لو كان مثلها تحيض .. إلخ».

(1) اعلم أن الأصل في عدّة الحائل الأقراء لقوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [1]. و شرط اعتدادها بالأشهر فقدها كما ينبّه عليه قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إلى قوله وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ [2]. و لا يشترط في اعتدادها بالأشهر يأسها من الحيض عندنا، بل متى انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدّت بالأشهر كما يتّفق ذلك للمرضع و المريضة، لقول الباقر (عليه السلام) في حسنة زرارة: «أمران أيّهما سبق بانت المطلّقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» [3].

و المراد من قول المصنّف: «و هذه تراعي الشهور و الحيض. إلخ» أن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا تعتدّ بالأشهر، و مع مضيّ ثلاثة أطهار قبل مضيّ ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتدّ بالأطهار. أما لو فرض رؤيتها في الثلاثة أشهر حيضا و لو مرّة واحدة لم تعتدّ بالأشهر بل بالأطهار إن تكرّر لها ذلك، بأن كانت


[1] البقرة: 228.

[2] الطلاق: 4.

[3] الكافي 6: 98 ح 1، الفقيه 3: 332 ح 1609، التهذيب 8: 118 ح 409، الاستبصار 3:

324 ح 1154، الوسائل 15: 411 ب (4) من أبواب العدد ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست