responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 231

..........


زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبيّة التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال: «ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما» [1]. و موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثلاثة يتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت:

و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» [2]. و صحيحة حمّاد بن عثمان قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدّة» [3]. و حسنة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال: بانت منه و لا عدّة عليها» [4]. و حسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها» [5].

و يؤيّده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما تنبّه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة،


[1] الكافي 6: 85 ح 2 و فيه: عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه، التهذيب 8: 137 ح 479، الاستبصار 3: 337 ح 1203، الوسائل 15: 409 ب (4) من أبواب العدد ح 3.

[2] الكافي 6: 85 ح 4، التهذيب 8: 137 ح 478، الاستبصار 3: 337 ح 1202، الوسائل 15: 406 ب (2) من أبواب العدد ح 4.

[3] التهذيب 8: 66 ح 218، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي 6: 85 ح 5، الفقيه 3: 331 ح 1604، التهذيب 8: 67 ح 220، الوسائل 15:

408 ب «3» من أبواب العدد ح 1.

[5] الكافي 6: 85 ح 3، التهذيب 8: 67 ح 221، الاستبصار 3: 338 ح 1204، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست