نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 231
..........
زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبيّة التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال: «ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما» [1]. و موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثلاثة يتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت:
و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» [2]. و صحيحة حمّاد بن عثمان قال:
«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدّة» [3]. و حسنة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال: بانت منه و لا عدّة عليها» [4]. و حسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: