responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 22

..........


المعيّنة، لأنه غير المكره عليه جزما.

و منها: لو أكرهه على أن يطلّق بكناية من الكنايات فطلّق باللفظ الصريح، أو بالعكس عند القائل بصحّته، أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر، فإنه يقع الطلاق خصوصا في الأول، لأنه قد حمله على طلاق فاسد فعدل إلى صحيح، و عند مجوّزة عدل إلى غير الصيغة المكره عليها.

الثالث: لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره التورية و إن كان يحسنها عندنا، لأن المقتضي لعدم وقوعه هو الإكراه الموجب لعدم القصد إليه، فلا يختلف الحال بين التورية و عدمها. و لكن ينبغي التورية للقادر عليها، بأن ينوي بطلاق فاطمة المكره عليها غير زوجته ممّن يشاركها في الاسم، أو ينوي طلاقها من الوثاق، أو يعلّقه في نفسه بشرط. و لو كان جاهلا بها، أو أصابته دهشة عند الإكراه- كسلّ السيف مثلا- عذر إجماعا.

الرابع: لو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان، من أن الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرّد النيّة لا تعمل، و من حصول اللفظ و القصد. و هذا هو الأصحّ.

الخامس: لو قال: طلّق زوجتي و إلّا قتلتك، أو غير ذلك ممّا يتحقّق به الإكراه، فطلّق ففي وقوع الطلاق وجهان أصحّهما الوقوع، لأنه أبلغ في الإذن.

و وجه المنع: أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، فصار كما لو قال لمجنون: طلّقها، فطلّق. و الفرق بينهما: أن عبارة المجنون مسلوبة أصلا، بخلاف عبارة المكره، فإنّها مسلوبة لعارض [1] تخلّف القصد، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه


[1] في «ح»: بعارض.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست