responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 216

و لا تجب العدّة (1) بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر. و لو خلا ثمَّ اختلفا في الإصابة، فالقول قوله مع يمينه.


و هو الوطء. و القول بوجوب العدّة للشيخ في المبسوط [1] محتجّا بإمكان المساحقة. و ضعفه ظاهر، فإن مجرّد الإمكان غير كاف في الوطء الكامل فكيف في غيره؟! نعم، لو ظهر بها حمل لحقه الولد و اعتدّت حينئذ بوضعه.

و الممسوح الذي لم يبق له شيء لا يتصوّر منه دخول، و لو أتت زوجته بولد لا يلحقه على الظاهر، فلا يجب على زوجته منه عدّة. و ربما قيل: إن حكمه حكم المجبوب. و هو بعيد.

و اعلم أنه لا فرق بين وطء الصبيّ القاصر عن سنّ من يصلح للولادة [له] [2] و غيره، لوجود المقتضي و هو الوطء الذي جعل مناطا لها، كوطء الكبير بتغييب الحشفة خاصّة من غير إنزال، و يتغلّب جانب التعبّد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه [3] المنضبط.

قوله: «و لا تجب العدّة. إلخ».

(1) قد تقدّم [4] الكلام في ذلك و أن ابن الجنيد أوجبها بالخلوة و قدّم قول مدّعي الإصابة إذا لم يكن هناك ما يوجب تكذيبه. و العمل على المشهور فيهما تمسّكا بأصالة العدم. و لا فرق في الخلوة بين التامّة و هي التي تكون في منزل الزوج و غيرها كالواقعة في منزل أهلها.


[1] المبسوط 5: 238.

[2] سقطت من «ط».

[3] في الحجريّتين: بالوطء.

[4] في ص: 178.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست