responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 214

[الأول]

الأول لا عدّة على من (1) لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفّى عنها زوجها، فإن العدّة تجب مع الوفاة و لو لم يدخل.

و الدخول يتحقّق بإيلاج الحشفة و إن لم ينزل، و لو كان مقطوع الأنثيين، لتحقّق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل: تجب العدّة، لإمكان الحمل بالمساحقة. و فيه تردّد، لأن العدّة تترتّب على الوطء. نعم، لو ظهر حمل اعتدّت منه بوضعه، لإمكان الإنزال.


تحصل بموت الزوج و هي عدّة الوفاة. و سنذكر [1] تفصيلها.

قوله: «لا عدّة على من .. إلخ».

(1) إنما تجب العدّة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه، قال تعالى:

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا [2]. و لمّا كان الأصل في هذه العلّة [3] طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح، بل اعتبر جريان سبب شغل [4] الرحم ليحتاج إلى معرفة براءته.

ثمَّ لا يعتبر تحقّق الشغل و لا توهّمه، فإن الإنزال ممّا يخفى و يختلف في حقّ الأشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الأحوال فيعسر تتبّعه و يقبح، فأعرض الشارع عنه و اكتفى بسبب الشغل و هو الوطء، و ناطه بتغيّب


[1] في «و»: و سيذكر.

[2] الأحزاب: 49.

[3] في إحدى الحجريّتين و نسخة بدل الثانية: العدّة.

[4] في «ش، ط، م» و الحجريّتين: يشغل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست