responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 207

و لو اضطرّ إلى الإجابة (1) ب«نعم» فقال: نعم، و عنى الإبل، أو قال: نعام، و عنى نعام البرّ، قصدا للتخلّص، لم يأثم.


الصحيحة أن يقول: ما فعلت شيء، ف«ما» مبتدأ بمعنى الذي، و «فعلت» صلتها و عائدها محذوف و هو ضمير المفعول، و «شيء» خبر عن الموصول المبتدأ، فلا يظهر العدول إلّا مع جهل من حمله على الحلف بالحال. و لو أراد التورية لكونه خبرا عن الفعل فيما مضى و قد وقع منه و أنكره لمصلحة- و هو معذور في الإنكار- فالتورية لأجل الخبر لا لأجل اليمين.

قوله: «و لو اضطرّ إلى الإجابة. إلخ».

(1) هذا أيضا من ضروب التورية بأن يأتي باللفظ المشترك و يقصد من معانيه غير ما يراد منه في تلك المحاورة، فإنه يخرج بذلك عن الكذب و إن لم يكن يمينا.

و يستفاد من تقييده بالاضطرار و من الأمثلة السابقة أن التورية لا تصحّ من غير ضرورة، لأن إطلاق اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة منه، فصرفه إلى مجازه أو نحوه يوهم الكذب.

و قيل: تجوز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما، لأن العدول عن الحقيقة سائغ، و القصد مخصّص. و هذا هو الأظهر، لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما روي عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد و لا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد، و كان آخر يخطّ دائرة في الأرض و يضع فيها إصبع الجارية و يقول لها: قولي له: ليس ها هنا و اقصدي داخل الدائرة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست