responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 20

..........


أما إذا ظهر بأن خالف المكره و أتى بغير ما حمله عليه حكم بوقوع الطلاق، لأن مخالفته له تشعر باختياره فيما أتى به. و ذكروا لذلك صورا، منها ما يظهر فيه الاختيار، و منها ما يلتبس أمره.

فمنها: أن يكرهه على طلقة واحدة فيطلّق ثلاثا، فإنه يشعر برغبته و اتّساع صدره للطلاق، فيقع الجميع لا اثنتان، مع احتماله، لأن صيغته الأولى يحكم عليها بالإكراه لعدم المعارض، فتلغو و يقع ما بعدها. و وجه وقوع الجميع أن إيقاع الأخيرتين قرينة اختياره في الأولى.

و لو أوقع الثلاث بصيغة واحدة، فإن كان يعتقد عدم صحّة ما زاد على الواحدة بذلك فهو كما لو أوقع واحدة خاصّة، بل أولى، لأن التلّفظ بالثلاث على هذا الوجه مختلف في أنه يسدّ مسدّ الواحدة أم لا كما سيأتي [1]، فقد أتى بالمحمول عليه على أدنى مراتبه. و إن كان يعتقد وقوع الثلاث بهذا اللفظ كالمخالف وقع عليه الثلاث، لدلالته على الاختيار. و لا يحتمل هنا إلغاء واحدة كما احتمل في السابق المترتّب، لأنّ هذا لفظ واحد مخالف للمكره عليه ابتداء فوقع صحيحا، بخلاف الثلاث المترتّبة، فإن الأول منها عين المكره عليه.

و منها: ما لو انعكس، بأن أكرهه على ثلاث طلقات فطلّق واحدة، فقيل تقع الواحدة، لأنها غير ما أكرهه عليه، و الأقوى هنا عدم الوقوع، لأن الواحدة بعض ما أكرهه عليه، و لأنه قد يقصد دفع مكروهة بإجابته إلى بعض مطلوبه، و لا يقصد إيقاع الواحدة.

و منها: لو أكرهه على طلاق زوجته فطلّق زوجتين، فإن وقع ذلك بلفظ


[1] في ص: 29- 31.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست