نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 194
..........
الطلاق فادّعت المرأة انقضاء العدّة لتمنعه من الرجعة و ادّعى هو بقاءها، فإن كانت من ذوات الحيض و ادّعت انقضاءها في زمان يحتمل انقضاؤها فيه شرعا و إن بعد عادة فالقول قولها مع يمينها، لأن النساء مؤتمنات في أرحامهنّ و قد قال تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ[1] و لو لا أن قولهنّ مقبول لم يأثمن بالكتمان، لأنه لا اعتبار بكتمانهنّ حينئذ نظير قوله تعالى وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ. [2] و روى زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت». [3] و سيأتي [4] أن أقلّ المدّة المحتملة لانقضاء عدّة الحرّة بالحيض ستّة و عشرون يوما و لحظتان. و لا فرق في ذلك بين مستقيمة الحيض و الطهر زيادة على ذلك و غيرها، لعموم النصّ، و إمكان تغيّر العادة.
و ينبغي استفصالها مع التهمة و سؤالها كيف الطهر و الحيض؟ و في بعض الأخبار [5] أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها. و قرّبه الشهيد في اللمعة [6]. و لا بأس به مع التهمة و إن