responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 194

..........


الطلاق فادّعت المرأة انقضاء العدّة لتمنعه من الرجعة و ادّعى هو بقاءها، فإن كانت من ذوات الحيض و ادّعت انقضاءها في زمان يحتمل انقضاؤها فيه شرعا و إن بعد عادة فالقول قولها مع يمينها، لأن النساء مؤتمنات في أرحامهنّ و قد قال تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [1] و لو لا أن قولهنّ مقبول لم يأثمن بالكتمان، لأنه لا اعتبار بكتمانهنّ حينئذ نظير قوله تعالى وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ. [2] و روى زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت». [3] و سيأتي [4] أن أقلّ المدّة المحتملة لانقضاء عدّة الحرّة بالحيض ستّة و عشرون يوما و لحظتان. و لا فرق في ذلك بين مستقيمة الحيض و الطهر زيادة على ذلك و غيرها، لعموم النصّ، و إمكان تغيّر العادة.

و ينبغي استفصالها مع التهمة و سؤالها كيف الطهر و الحيض؟ و في بعض الأخبار [5] أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها. و قرّبه الشهيد في اللمعة [6]. و لا بأس به مع التهمة و إن


[1] البقرة: 228.

[2] البقرة: 283.

[3] الكافي 6: 101 ح 1، التهذيب 8: 165 ح 575، الاستبصار 3: 356 ح 1276، الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 1.

[4] في ص: 225.

[5] التهذيب 1: 398 ح 1242 و 6: 271 ح 733، الاستبصار 1: 148 ح 511 و 3: 356 ح 1277، الوسائل 2: 596 ب (47) من أبواب الحيض ح 3، و 18: 266 ب (24) من أبواب الشهادات ح 37.

[6] اللمعة الدمشقيّة: 124.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست