responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 193

و رجعة الأخرس (1) بالإشارة الدالّة على المراجعة. و قيل: بأخذ القناع عن رأسها. و هو شاذّ.

و إذا ادّعت انقضاء (2) العدّة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها.

و لو ادّعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، و كان القول قول الزوج، لأنّه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق.

و كذا لو ادّعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجيّة أولا.

و لو كانت حاملا فادّعت الوضع قبل قولها، و لم تكلّف إحضار الولد.


قوله: «و رجعة الأخرس. إلخ».

(1) رجعة الأخرس كغيرها من عقوده و إيقاعاته تكون بالإشارة المفهمة لها.

و هذا هو المشهور بين الأصحاب. و القول بأنها تكون بأخذ القناع لابني بابويه [1]، أخذا من طلاقه بوضع القناع على رأسها المرويّ [2] ثمَّ بطريق السكوني، فيكون ضدّ العلامة علامة الضدّ. و الأصل ممنوع، و القياس باطل. نعم، لو أفاد ذلك الرجعة كان من جملة إشاراته الدالّة عليها لا [3] أنه سبب برأسه.

قوله: «و إذا ادّعت انقضاء. إلخ».

(2) سيأتي [4] أن العدّة تكون بالحيض و بوضع الحمل و بالأشهر، فإذا اختلفا بعد


[1] في «ح، ط»: لابن بابويه، راجع المقنع: 119، و حكاه عن والده في الفقيه 3: 333 ذيل ح 1613.

[2] لاحظ الوسائل 15: 300 ب «19» من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

[3] في «ش، ط» و الحجريّتين: إلا.

[4] في ص: 213.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست