نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 186
و لو أنكر الطلاق (1) كان ذلك رجعة، لأنه يضمّن التمسّك بالزوجيّة.
لا بقاؤه بحاله، و إلّا لم تبن بانقضاء العدّة، لكن لا حدّ عليه و إن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا، و لقيام الشبهة، بل التعزير على فعل المحرّم إلّا مع الجهل بالتحريم.
ثمَّ إن لم يراجعها فعليه مهر المثل، لظهور أنها بانت بالطلاق، إذ ليس هناك سبب غيره. و إن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجهان، من وقوع الوطء في حال ظهور خلل النكاح و حصول الحيلولة بينهما، و من ارتفاع الخلل أخيرا و عودها إلى صلب النكاح الأول، و من ثمَّ لو طلّقها بائنا [1] كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الدخول الأول، و لأن الرجعة- كما علم من تعريفها- بأنها [2] ردّ نكاح زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدّة.
و مثله ما لو ارتدّت المرأة بعد الدخول فوطئها الزوج في مدّة العدّة و عادت إلى الإسلام، أو أسلم أحد المجوسيّين أو الوثنيّين و وطئها ثمَّ أسلم المتخلّف قبل انقضاء العدّة. و أولى هنا بعدم ثبوت المهر، لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد، فيكون ما بعد الرجعة و ما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، و أثر الردّة و تبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الإسلام، فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول. و لو قيل بوجوب المهر هنا و بعدمه في تبديل الدين كان حسنا.
قوله: «و لو أنكر الطلاق. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن إنكار الطلاق من الأقوال المفيدة للرجعة،